ابراهيم اسماعيل الشهركاني

533

المفيد في شرح أصول الفقه

الامتثال . ومعنى المندوحة : أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع . ونظر إلى ذلك كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف . وإنما قيد بها موضع النزاع للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة ، وذلك فيما إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلف . والسر واضح ، فإنه عند الانحصار تستحيل فعلية التكليفين لاستحالة امتثالهما معا لأنه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي ، وإن تركه فقد عصى الأمر ، فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر والنهي .